الشيخ حسين آل عصفور
66
عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة
في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله " . وفي صحيحة الحلبي ( 1 ) المروية في طرق عديدة وقد تقدمت عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قد مر صدره وفيه " فإنه يتربص به أربعة أشهر ، فإذا فاء - وهو أن يصالح أهله - فإن الله غفور رحيم ، وإن لم يف أجبر على الطلاق ، ولا يقع بها طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر ، ثم يجبر على أن يفئ أو يطلق " . وصحيحة أبي بصير ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام كما في تفسير القمي " قال : الايلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها ، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر ، وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة " الحديث . وصحيحة الأخرى ( 3 ) كما في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام " قال سألته عن الايلاء ما هو ؟ " فساق الحديث كما تقدم إلى أن قال : " فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر ، فإن فاء - وهو أن يصالح أهله - فإن الله غفور رحيم ، وإن لم يف أجبر على الطلاق " الحديث . وخبر أبي بصير ( 4 ) " قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا آلى الرجل من امرأته " وساق الحديث كما تقدم إلى أن قال : " ثم يتربص بها أربعة أشهر ، فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك " . وخبر أبي الصباح الكناني ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن رجل
--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 130 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 539 ب 8 ح 1 وفيهما " ولا يقع بينهما " مع اختلاف يسير . ( 2 ) تفسير القمي ج 1 ص 73 ، الوسائل ج 15 ص 541 ب 8 ح 6 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 132 ح 9 ، الوسائل ج 15 ص 541 ب 9 ح 1 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 131 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 542 ب 9 ح 2 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 132 ح 7 ، الوسائل ج 15 ص 542 ب 9 ح 3 .